(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير، وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
(مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا، وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.
(الحادي عشر) - النخاع المشهور (1) ان في قطعه الدية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية، ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ