(مسألة 1364): إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات.
(مسألة 1365): يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
(مسألة 1366): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
الفصل التاسع في أحكام الأولاد (مسألة 1367): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:
(الأول): الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج.
(الثاني): مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه.
(الثالث): عدم التجاوز عن أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأول والأظهر الأخير.
(مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم