خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، ولكنه لا يخلو من اشكال، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1764): إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلوا.
(مسألة 1765): إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
(مسألة 1766): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما.
(مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل (1) للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا