إذا أوجب ذهاب المنفعة، لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.
(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا، فعلى الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الأخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة، وفيه الحكومة، وان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة، واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة.
(السابع) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا، فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها، وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.
(مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم