شخصا وذبحه الأخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم، وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الأخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.
(مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود، والا فعليه الدية، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن.
(مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا - في غير ملكه وحفر الأخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالأظهر ان الضمان على كليهما، نعم إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والاخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي.
(مسألة 273): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الأخر فيها فالضمان على الحافر.
(مسألة 274): لو قال لاخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال: وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية، واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.
(مسألة 275): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال: علي وعلى ركاب