الخامس عشر - المحاربة (مسألة 260): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، وان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة 261): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه.
(مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا، وان لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.
(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد، وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه.
(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه