الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، (1) وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللأخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللاخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للام لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
(مسألة 1762): أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام وابن أخ لام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ.
(مسألة 1763): إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو