الأخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الأخر، فيقول مثلا:
عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الأخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
(مسألة 1812): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
(مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان. (1) (مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
(مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
(الثالث): ولاء الإمامة (مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم.
(مسألة 1817): إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان