(مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
(مسألة 1808): إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور (1) فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور، فإن فقدوا فلعصبته، فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الامام.
(مسألة 1809): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الأقوى كون ارثهم من أجل ارث الولاء.
(الثاني): ولاء ضمان الجريرة (مسألة 1810): يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الأخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الأخر: قبلت.
فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره، وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه، بل الاظهر العدم فيهما، والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(مسألة 1811): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه