فلا قود على المكره ولا على الصبي، نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا.
(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد.
(مسألة 19): لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما، وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان، الأظهر ثبوته، هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل، وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم. (1) (مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود، وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا قود على الآمر.
هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل، وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك والا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود على المكره وجهان، الأقرب عدمه.
(مسألة 21): لو أكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين وهدده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده، وهل يثبت القصاص على المكره، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان، الظاهر هو الثاني.
(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات، فإن لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل