منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
كتاب احياء الموات المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الاحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
(مسألة 706): الموات على نوعين:
1 - الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا.
(مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام:
الأول: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست