بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فان صدقه الجاني فهو، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بابرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فقد صدق، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال، والأظهر أن فيه الحكومة، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الأخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
(السادس) - صعر العنق والمشهور ان في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، (1) نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية. (2)