التعزيرات (مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار.
(مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.
(مسألة 284): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة 285): لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر، وان استحله حكم بارتداده، وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك، وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا، ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.
(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون.
(مسألة 290): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن