إشكال والجريان أظهر.
(مسألة 993): يشترط في الموصي أمور:
(الأول): البلوغ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا (1) وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه، (2) وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال.
(الثاني): العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته، وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (3) (الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
(الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
(الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله،