كتاب الإجارة وفيه فصول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
(مسألة 371): لا بد فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخياط:
آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، والقبول مثل قول المستأجر:
قبلت، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت، وتجري فيها المعاطاة أيضا.
(مسألة 372): يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحق.
يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، (1) فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد،