(مسألة 1782): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الأخير.
(مسألة 1783): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة 1784): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الأخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.
(مسألة 1785): يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، ولا يرثها في غير ذلك.
واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال.
(مسألة 1786): إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.