العاشر - دعوى النبوة (مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي.
الحادي عشر - السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب. (1) الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم (2) مع الاختيار والبلوغ والعقل حد، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ، وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما.
(مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد