الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس فالظاهر (1) أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.
(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص اخر زوجيتها له، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا فله إحلاف أيهما شاء.
(مسألة 64): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادعى رجل اخر زوجيتها كذلك، وأقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود، فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له، وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الاثبات، وأما إذا انعكس الأمر فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، وعلى مدعي الهبة الاثبات.
(مسألة 66): إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى الأخر العارية فالقول قول مدعي العارية، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
(مسألة 67): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى