منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣٥
على نهج وقف الخراب، (1) وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه.
(مسألة 98): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها، ولو كان حملا غير مولود، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، وإذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها.
(مسألة 99): لا يجوز بيع الأرض الخراجية، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، (2) بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي - حينئذ - إشكال، ولو ماتت الأرض العامرة - حين الفتح - فلا يبعد (3) أنها تملك بالاحياء.
أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء، مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع العوض، وإذا تركها حتى

(1) الظاهر تعين الصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر أو الاشتراء به ما يماثل الخراب، ومع عدم امكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب.
(2) في كفاية الاستيذان منه من دون الاستيذان من الحاكم الشرعي اشكال.
(3) بل الأقوى عدم التملك.
(٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (4)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست