وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا. (1) (مسألة 1710): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان الوراث متعددا.
وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث وإلا لم يرث.
(مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال، قيل: يرث من الجميع، وقيل لا يرث من الجميع، وقيل: بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب.
(مسألة 1712): المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء، والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل.
(مسألة 1713): المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته (2) بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له