بها، فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت.
(مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت، وكذلك زوجها، ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة.
(مسألة 161): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم، وكذلك زوجته، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم يرجما.
(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن شابا أم شيخا، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز.
نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقى، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ.
(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.
(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده.
(مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حد حدا واحدا.
(مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الامام قيمته