كتاب الطلاق (مسألة 1420): يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا، (1) ولا المجنون وإن كان جنونه ادواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به.
ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما.
وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة (2) قولان أظهر هما الجواز.
(مسألة 1421): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين، ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل (3) جاز طلاقها وإن كانت حائضا، وكذا إذا كان المطلق