وبالاقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل (1) والاختيار والحرية، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر (2) عدم القتل، ولكنه يجلد، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي.
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.
(مسألة 184): إذا لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد.
(مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الايقاب قتل، وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور (3) أنه يسقط عنه الحد، ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال، ولو أقر به ولم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.