بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
(مسألة 306): في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.
(مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، وكذلك قطع الفخذين.
(مسألة 308): كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كاحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.
(مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
* * *