بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه، والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم (مسألة 1832): يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:
(الأول): أن يكون لهم أو لأحدهم مال.
(الثاني): أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
(الثالث): أن يجهل المتقدم والمتأخر، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه، فيفرض كل منهما حيا حال موت الأخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.
مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها، هذا حكم توارثهما فيما بينهما.