القيمة مع العفو عن بعضها الأخر ما لم يدفع العبد إليه، وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة 218): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته، وتعيين الأرش بنظر الحاكم (1) بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين.
(مسألة 219): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل: إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف.
(مسألة 220): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة 221): من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك، أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل، وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن.
(مسألة 223): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية، وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه.
(مسألة 224): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي