ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم.
(مسألة 58): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر، خير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه.
(مسألة 59): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك، نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الأخر الدية من ماله.
(مسألة 60): لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر، نعم لو بادر أحدهما واسترقه جاز للاخر أيضا ذلك، ولكنهما يصبحان شريكين فيه، وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني، بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله.
(مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه، وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الأخر بسقوط موضوعه، ولو رضي المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الأخر سقط حق الأول، وإن اختار الأخر الاسترقاق أيضا اشترك معه.
ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب، نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني.