رضي المتضرر بالقسمة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها، وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها.
(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواء أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل.
والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك، والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والاخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين.
وأما إذا لم يمكن القسمة الا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، والاخرى ألفا وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الأخر مائتين وخمسين دينارا، فان تراضيا بذلك فهو، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة.
(مسألة 46): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطى الأخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما.
(مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الأخر عنها أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما، وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي