فهو لهن بالسوية.
(والثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
(والثلث) سهم الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأخت من الام مع التعدد.
(والسدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللام مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها.
(الفائدة الرابعة): الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها.
فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة، وهذه هي مسألة العول، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي ارث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الام فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام.