(مسألة 633): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الاسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
(مسألة 634): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه، وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه (1) إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع.
(مسألة 635): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
(مسألة 636): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والاجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. (2) (مسألة 637): إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه