علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1818): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ولا يبعد الأول، (1) ولو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم.
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الام أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد واخوة للأب، ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا.