(مسألة 1338): لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة 1339): يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لاحد ولا تحل له بذلك.
(مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.
الفصل السادس في العيوب (مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
(1) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء. (1) (2) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار.
(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به. (2) (4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء - ولو مرة - فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.