(مسألة 333): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة 334): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة 335): تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح، وكذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة 336): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة 337): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد.
(مسألة 338): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
(مسألة 339): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
فصل في الأخذ بالشفعة (مسألة 340): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن