(الثالث عشر) - خرق مثانة البكر المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر) - الافضاء (مسألة 358): في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، واما إذا كان المفضي زوجها فان أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شئ عليه.
(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا، وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل: يجب، وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه.
(الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: ان فيه دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، والأظهر أن فيه الحكومة.
(السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن