وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة 1741): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو اثنى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف، والمشهور (1) أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شئ منه على الام ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.
(مسألة 1742): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد.
فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الأبوين كابائهم، لان الاباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين