الشهادة، بل كان بداع آخر، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.
(مسألة 98): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة، ويكفي فيها الاشتهار في البلد، (1) وتجوز الشهادة به مستندة إليها، وأما غير النسب، كالوقف والنكاح والملك وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة. (2) (مسألة 99): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، الا أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب، ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين.
وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما، ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات.
(مسألة 100): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي الا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات، ولا بشاهد ويمين.
(مسألة 101): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين، وأما