في جوفها حرم أكله، وكذا إذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله، وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم.
(مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله.
(مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه، والذي تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية امه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 1668): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 1669): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة، ولا تقع على الانسان، فإذا مات نجس وان ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين (1) فلا يطهر بالغسل