(مسألة 47): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته، نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه، وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد.
(مسألة 48): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه.
(مسألة 49): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد، نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما، وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.
(مسألة 50): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه، وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا، وأم الولد.
(مسألة 51): لو قتل المكاتب - الذي تحرر مقدار منه - الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على مولاه، فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.
(مسألة 52): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به، بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والاخر مدبرا، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه.