فيها، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 420): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط.
(مسألة 421): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر.
(مسألة 422): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
(مسألة 423): إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة 424): المدار في القيمة على زمان الضمان. (1) (مسألة 425): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته، والختان في ختانه، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال وإن كان الاظهر العدم، (2) وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
(مسألة 426): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج.