(مسألة 119): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.
(مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى، فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
(مسألة 121): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل، (1) ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود.
(مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك (2) ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الأخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه، وإن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما، وإن نكل فالقسامة عليهما، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد