خمس وعشرون يمينا، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد.
(مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الايمان بالسوية على الأظهر.
(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها، وفيه اشكال، وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
(مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.
(مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية، وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، والا فبحسابها، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه، وهذا القول هو الصحيح.
(مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل، وهو لا يخلو من إشكال بل منع.
(مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.