الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، وإلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة 179): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
(مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك، والمشهور (1) أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين، وهو لا يخلو من اشكال، بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب.
(مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة 183): يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما، وأما إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما، كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية، نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع. (2) (مسألة 184): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادم، والاذن الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك.