الضارب ديتها، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال، والأظهر ان فيه ربع ديتها. (1) (مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها، واما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة 291): المشهور (2) بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية، ولكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه، ولكن فيه الحكومة.
(الثامن) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
(التاسع) - اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، ولا حكم للأصابع