(مسألة 56): الأظهر (1) جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.
(مسألة 57): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.
فصل في دعوى الأملاك (مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له.
(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:
(الأولى) - أن يكون المال في يد أحدهما.
(الثانية) - أن يكون في يد كليهما.
(الثالثة) - ان يكون في يد ثالث.
(الرابعة) - أن لا تكون عليه يد.
(أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له، واخرى تكون لأحدهما دون الأخر، وثالثة لا تكون بينة أصلا.
فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما أدعاه الأخر حكم بأن المال له مع حلفه، وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال، وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن