وتشديد الامر فيه.
(مسألة 730): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه.
(مسألة 731): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الأخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، (1) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الأخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
(مسألة 732): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف (2) وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
(مسألة 733): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة 734): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
(مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها.
ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها