(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها، قيل (1) ان الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت انما ظايرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وإن كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
(مسألة 230): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود، ولكن يضمن الدية في ماله، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
(مسألة 231): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله، ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور، وفيهما إشكال، والأقرب أن الدية على العاقلة، (2) ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة 232): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود، وإلا فعليه الدية، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة، وإلا فلا شئ عليه، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
(مسألة 233): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم، وأما إذا مات الصادم