كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل.
وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر، فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 1689): يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه، وإن كان الاظهر الحرمة في الجميع، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 1690): يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
(القسم الرابع) الجامد:
(مسألة 1691): تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني (1) وإن كان مما لا يحل أكله والأنفحة. (2) (مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد،