وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين، نعم لا يثبت في المثال الأخير الا الغرم دون الحد.
وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، ولكن قال أحدهما ان قيمته درهم، وقال الآخر ان قيمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف انما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين، نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين.
(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما، وكذلك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة، ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، وأما حقوق الناس ففيه خلاف، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا، (1) لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة.
(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم، ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم (2) وضمنا ما شهدا به، وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.