والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد.
وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي.
وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
(مسألة 1707): لا يرث الكافر من المسلم وان قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
(مسألة 1708): الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام.
(مسألة 1709): المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.
هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن