بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل.
(مسألة 3): الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها، (1) وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
(مسألة 4): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.
(مسألة 5): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات، والاشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم، وغير ذلك.
(مسألة 6): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة 7): الأعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط (2) والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها.